العلامة الحلي

196

منتهى المطلب ( ط . ج )

بالفعل بشروطه ، فلا يسقط إلا معه . ويؤيده : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك انك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد ، وإن فاتك الوقت فلا تعد » « 1 » . وفي الصحيح ، عن سليمان بن خالد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ، ثمَّ يضحى فيعلم انه صلى لغير القبلة كيف يصنع ؟ قال : « إن كان في وقت فليعد صلاته ، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده » « 2 » . ومثله رواه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام « 3 » ، ويعقوب بن يقطين ، عن العبد الصالح موسى عليه السلام « 4 » . لا يقال : هذه الأحاديث تتناول أيضا ما لو صلى إلى ما بين المشرق والمغرب وأنتم لا تقولون به . لأنا نقول : انا خصصنا تلك النصوص « 5 » بحديث معاوية بن عمار وقد تقدم . لا يقال : ليس تخصيص هذه الأحاديث بخبر معاوية بن عمار أولى من تخصيص خبر معاوية بأن يقول إن قوله عليه السلام : « وما بين المشرق والمغرب قبلة » أي لمن خرج

--> « 1 » التهذيب 2 : 47 ، حديث 151 ، الاستبصار 1 : 296 حديث 1090 ، الوسائل 3 : 230 الباب 11 من أبواب القبلة ، حديث 5 . « 2 » التهذيب 2 : 47 حديث 152 ، 153 وص 142 حديث 553 ، الاستبصار 1 : 296 حديث 1092 ، الوسائل 3 : 230 الباب 11 من أبواب القبلة ، حديث 6 . « 3 » التهذيب 2 : 48 ، حديث 156 ، الاستبصار 1 : 297 حديث 1094 ، الوسائل 3 : 230 الباب 11 من أبواب القبلة ، حديث 3 . « 4 » التهذيب 2 : 48 حديث 155 ، الاستبصار 1 : 296 حديث 1093 ، الوسائل 3 : 230 الباب 11 من أبواب القبلة ، حديث 2 . « 5 » « غ » « ن » « م » : الصورة .